مكتب المجلس
يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
 
يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
  • وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طـبقاً لأحـكام هذه اللائحة، مع إخطار المجلس بذلك.
  • الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها.
  • وضع جدول أعمال الجلسات، مراعياً أولوية إدراج المسائل المحالة من جلالة السلطان، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.
  • تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة ما تتوصل إليه بذلك الشأن، وله أن يقرر عرض التقرير على المجلس أو اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
  • الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات.
  • النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي له المحالة من لجنة الموازنة والحساب الختامي قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
  • اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج، ودراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس.
  • اختيار الأعضاء الذين يشاركون في اللجان التي تدعو إليها الحكومة.
  • تلقي العرائض والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس. وللمكتب أن يستوضح رأي الحكومة فيما يرى استيضاحه منها، أو إحالتها إلى اللجان المختصة. ويتم إخطار المواطن خلال شهر بما تم في طلبه، ما أمكن ذلك.
  • الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس.
  • وضع سياسة إعلامية للمجلس تعبر عن إرادته وتعكس ما يدور في جلساته العامة وفي لجانه من مناقشات وما تتخذ من قرارات وتهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز الممارسة الديمقراطية.
  • بحث أي أمر آخر يرى المجلس أو رئيسه تكليف المكتب به أو أخذ الرأي في شأنه.
  • يدعو الرئيس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوز له دعوته إلى اجتماعات طارئة.
  • لا يصح اجـتماع المكتب إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
  • لا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس وموظفيه ومن يرى المكتب دعوتهم من مسئولي الحكومة أو غيرهم لأمر يتعلق بموضوع معروض عليه.
  • يشرف الأمين العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من الرئيس أو نائبه الذي رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.


 

التقييم: 4.3 (4 إجمالي التقييم)