مجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة ويتكون من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته.
الرؤية
نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي.
الرسالة
المساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة.
اختصاصات المجلس
مُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية، وضُمنت أحكام هذه الصلاحيات في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021م)، وبموجب قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (7/2021م)، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بعدد من الصلاحيات، وهي:
- تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان.
- لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (٤٧) من قانون مجلس عمان، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
- تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
- فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
- تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين
- تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
- تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
- على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.
ويمارس مجلس الشورى هذه الصلاحيات ويؤدي أعماله على النحو الذي يبينه القانون.
أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى
يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال الأدوات الآتية:
- البيان العاجل
- طلب الإحاطة.
- إبداء الرغبة.
- السؤال.
- طلب المناقشة.
- مناقشة البيانات الوزارية.
- الاستجواب.
الترشح والعضوية:
يتكون مجلس الشورى حاليًا من (86) عضوا يمثلون ولايات السلطنة يُنتخبون مرة كل أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له؛ بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
الترشح
يكون الترشح لعضوية مجلس الشورى والمشاركة في انتخاب أعضائه وفقا للشروط المعتمدة للترشح أو لممارسة حق الانتخاب.
(1) الشروط الواجب توافرها في الناخب:
يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية.
- أن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها.
- ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.
(2) شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشورى الآتي
:
- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية
- ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته أن يترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى
.
العضوية
- تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على التاريخ المحدد لنهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ويجوز في حالة الضرورة مد فترة المجلس بمرسوم سلطاني إلى حين زوال أسبابه.
- يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
- إذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة.
- تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة، أو العجز الكلي.
- إسقاط العضوية.
- حل المجلس.